Abstract
الأصل في هذه المسألة أن الواجب على الدائن رد المثل ولا عبرة بالرخص والغلاء، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقال أبو يوسف من الحنفية بأن الواجب هو أداء القيمة في الرخص والغلاء، وهناك قول يجمع بين القولين الأوليّين، أخذ به بعض المتقدمين، وهو بأن الواجب رد المثل إذا كان التغير قليلاً، وأما إذا تفاحش وبلغ مبلغ سقوط الانتفاع وجبت القيمة، والحل الأمثل في هذه المسألة هو ربط عقود المداينات بسعر صرف الذهب، وبذلك يتم التخلص من مشاكل تغيير قيمة العملة والله أعلم.
Authors
Adnan ALGÜL, & Ahmad SARHIL, & Ahmad SARHIL, & Ahmad SARHIL
Keywords
عملة، قيمة، دين، مثل.
Publication Information
- Volume
- 6
- Issue
- 38(1)
- Year
- 2019
- Language
- Turkish
- Status
- Published
- Views
- 0
- Downloads
- 0
Files
Citation and Indexing Information
This information is prepared for academic indexes, citation managers, and social sharing tools.
PDF URL: https://ver20.ressjournal.com/public/galley-download.php?id=2622